عن جدِّه أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا كفالة في حدٍّ " (?).

قال المصنِّف: هذا الحديث تفرَّد به بقيَّة عن أبي محمَّد عمر بن أبي عمر الكَلاعيِّ الدمشقيِّ، وهو من مشايخ بقيَّة المجهولين، ورواياته منكرة.

ز: هذا الحديث غير مخرِّجٍ في "السنن"، وكلام المؤلِّف عليه هو كلام البيهقيِّ بعينه (?).

وقال ابن عَدِيٍّ: عمر بن أبي عمر الدمشقيُّ منكر الحديث عن الثقات (?) O.

*****

مسألة (545): إذا أراق خمرا على ذمي لم يضمنها، وكذلك إذا قتل له

مسألة (545): إذا أراق خمرًا على ذمِّيٍّ لم يضمنها، وكذلك إذا قتل له خنزيرًا.

وقال أبو حنيفة ومالك: يضمن.

2481 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن يحيى بن مرداس ثنا أبو داود ثنا أحمد بن صالحٍ ثنا ابن وهبٍ ثنا معاوية بن صالحٍ عن عبد الوهاب بن بُخْتٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015