مسائل الرهن

مسألة (529): يجوز الرهن في السفر والحضر.

وقال داود: لا يجوز إلا في السفر.

2450 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: اشترى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من يهوديٍّ طعامًا نسيئةً، فأعطاه درعًا له رهنا (?).

أخرجاه (?).

2451 - قال أحمد: وحدَّثنا يزيد ثنا هشام عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: قُبض النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإنَّ درعَه مرهونةٌ عند رجل من يهود، على ثلاثين صاعًا من شعير، أخذها رزقًا لعياله (?).

قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015