مسألة (526): يجوز السَّلَم في الخبز، خلافًا لأكثرهم.

لنا:

قوله عليه السلام: " ووزن معلوم ".

والخبز موزونٌ، وقد سبق الحديث بإسناده (?).

*****

مسألة (527): إذا أسلم إليه في سلعة، ثم تقايلا بعد قبض الثمن، لم

مسألة (527): إذا أسلم إليه في سلعة، ثم تقايلا بعد قبض الثمن، لم يجز أن يصرف ذلك الثمن في شيءٍ آخر حتَّى يقبضه.

وقال الشافعيُّ: يجوز.

2448 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا ابن صاعد ثنا الحسن بن عرفة وإبراهيم بن سعيد الجوهريُّ وعليُّ بن الحسين الدِّرْهَميُّ وأبو سعيد الأشج- واللفظ لعليٍّ- قالوا: ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ثنا زياد بن خيثمة عن سعد

الطائيِّ عن عطيَّة بن سعدٍ عن أبي سعيد الخدريِّ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من أسلم في شيءٍ، فلا يصرفه في غيره ". وقال إبراهيم بن سعيدٍ: " فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه، أو رأس ماله " (?).

ز: رواه أبو داود عن محمَّد بن عيسى (?)، ورواه ابن ماجة عن محمَّد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015