الجارية ".

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: عبد الله بن عمرو هو: الواقعيُّ، وهو ضعيف الحديث، رماه عليُّ بن المدينيِّ بالكذب، ولم يروه عن سعيد غيره (?).

ز: روى هذا الحديث الحاكم وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه (?).

وهذا الذي قاله خطأٌ، والأشبه أن يكون هذا الحديث موضوعًا، ولم يخرِّجه أحمد ولا أحدٌ من أصحاب الكتب السِّتَّة O.

*****

مسألة (520): لا يجوز المعاوضة عن عَسْب الفحل.

وقال مالك: يجوز.

2432 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسماعيل ثنا عليُّ بن الحكم عن نافع عن ابن عمر: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن ثمن عَسْب الفحل (?).

انفرد بإخراجه البخاري (?).

احتجُّوا بما:

2433 - رواه الترمذيُّ، قال: حدثنا عَبْدة بن عبد الله البصريُّ ثنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015