عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: لا تباع أصواف الغنم على ظهورها، ولا تباع ألبانها في ضروعها.
وعن محمَّد بن العلاء عن ابن المبارك عن عمر بن فَرُّوخ عن عكرمة عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمعناه (?).
ولم يكن يذكر ابن عبَّاس، ولا حبيب بن الزبير O.
*****
وقال أبو حنيفة: يجوز.
2406 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عليُّ بن عبد الله بن مبشِّر ثنا عبد الحميد بن بيان ثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذَّاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عبَّاس عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إنَّ الله عز وجل إذا حرَّم شيئًا حرم ثمنه " (?).
ز: رواه أحمد عن هشيم (?) وعليِّ بن عاصم (?) كلاهما عن خالد الحذَّاء به، ورواه أبو داود عن مسدَّد عن بشر بن المفضَّل وخالد بن عبد الله عن خالد الحذَّاء (?).