ورث أبا طالبٍ، هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا عليٌّ شيئا (?)، لأنَّهما كانا مسلمين، وكان عَقيل وطالب كافرين (?).

ز: رواه البخاريُّ عن أصبغ عن ابن وهبٍ (?)، ورواه مسلمٌ عن أبي الطاهر بن السرح وحَرْمَلة بن يحيى كلاهما عن ابن وهبٍ به (?)، ورواه النسائيُّ عن يونس بن عبد الأعلى (?)، والله أعلم O.

*****

مسألة (512): لا يجوز بيع الزيت النَّجس.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

2395 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا حجَّاج ثنا لَيْث قال: حدَّثني يزيد ابن أبي حبيب قال: قال عطاء بن أبي رباح: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنَّ الله عز وجلَّ ورسولَه حرَّم بيع الخمر والميتة ". فقيل له: أرأيت شحوم الميتة، فإنَّه يدهن به السفن، ويستصبح به الناس؟ قال: " لا، هو حرام " (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015