3 - صيغة التشهد في الصلاة:
قال المنقح (2/ 274): (بأي تشهد تشهد مما صح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جاز).
4 - بداية وقت النهي عن الصلاة:
قال المنقح (2/ 381): (الصحيح أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه، بل بفعل الصلاة كالعصر، وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد).
5 - المسافة التي يجوز فيها القصر:
قال المنقح (2/ 516): (والصحيح جواز القصر في السفر الطويل والقصير).
6 - مقدار المجزئ في زكاة الفطر:
قال المنقح (3/ 120): (القول بإيجاب نصف صاع من بر قول قوي، وأدلته كثيرة).
7 - الكحل للصائم:
قال المنقح (3/ 250): (الأظهر في الجملة أن الكحل لا يفطر الصائم، لعدم الدليل الدال على ذلك من نص أو قياس صحيحين، والله الموفق للصواب).
8 - اشتراط للصيام لصحة الاعتكاف:
قال المنقح (3/ 366): (... وهذا القول هو القوي - إن شاء الله - وهو أن الصيام شرط في الاعتكاف، فإن الاعتكاف لم يشرع إلا مع الصيام، فإن غالب اعتكاف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه إنما كان في رمضان، وقول عائشة: " أن