مسألة (507): العبد لا يملك إذا مُلِّك.

وعنه: يملك، كقول مالك والشافعيِّ في القديم.

ونحن نستدل:

بقول الله تعالى: (لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: 76] (?).

احتجُّوا بحديثين:

2373 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن الزهريِّ عن سالم عن أبيه عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " من باع عبدًا وله مالٌ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلاً مؤبَّرًا، فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع " (?).

أخرجاه في "الصحيحين " (?).

2374 - الحديث الثاني: قال أبو داود: حدَّثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بُكير بن الأشج عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من أعتق عبدًا وله مالٌ، فمال العبد له، إلا أن يشترط السَّيّد " (?).

والجواب:

أمَّا الحديث الأوَّل: فإنه أضافه إليه إضافة محلٍّ، كقولهم: السرج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015