مسائل الردِّ بالتدليس والعيب

مسألة (503): إذا اشترى مُصَرَّاة ثبت له خيار الفسخ.

وقال أبو حنيفة: لا يثبت.

2364 - قال البخاريُّ: حدَّثنا عبد الله بن يوسف أنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله-جمع قال: " لا تُصَرُّوا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردَّها

وصاعًا من تمر " (?).

أخرجاه في "الصحيحين" (?).

*****

مسألة (504): إذا اشترى حيوانا وقبضه، فحدث به عنده عيب، لم

مسألة (504): إذا اشترى حيوانا وقبضه، فحدثَ به عنده عيبٌ، لم يثبت له الفسخ.

وقال مالكٌ: إن حدث في مدَّة ثلاثة أيَّام ملك، إلا: الجذام والبرص والجنون، فإنَّه يملك بها الفسخ إلى سنة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015