رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يبيعوه حتَّى ينقلوه (?).

2361 - قال أحمد: وحدَّثنا عفَّان ثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: عن النبيِّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتَّى يقبضه " (?).

الطريقان في "الصحيحين".

وفي حديث ابن عمر في المسألة قبلها دليل لنا أيضًا.

*****

مسألة (502): إذا تلف المبيع المتعين قبل قبضه، فهو من ضمان

مسألة (502): إذا تلف المبيع المتعيِّن قبل قبضه، فهو من ضمان المشتري.

وقال مالك: يكون من ضمانه إن امتنع من القبض مع قدرته عليه.

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: هو من ضمان البائع، وعن أحمد نحوه.

2362 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال: حدَّثني مخلد بن خُفاف بن إيماء عن عروة عن عائشة عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " الخراج بالضمان " (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015