وروى داود عن سعيد عن ابن عمر قوله (?) O.
احتجُّوا بثلاثة أحاديث:
2357 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن عمرو عن طاوس قال: سمعت ابن عبَّاس قال: أمَّا الذي نهى عنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يباع حتَّى يقبض فالطعام. قال ابن عبَّاس (?): ولا أحسب كلَّ شيء إلا مثله (?).
أخرجاه في "الصحيحين" (?).
2358 - الحديث الثاني: قال أحمد: حدَّثنا حسن بن موسى ثنا شيبان (?) عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عِصْمة عن حَكِيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله، إنِّي رجلٌ
أبتاع هذه البيوع، فما يحلُّ لي منها، وما يحرم عليَّ منها؟ قال: " يا ابن أخي، لا تبيعن شيئًا حتَّى تقبضه " (?).
ز: رواه النسائيُّ عن إسحاق بن منصور عن عبيد الله بن موسى عن شيبان به، ورواه من رواية هشام الدَّستوائيُّ عن يحيى بن أبي كثير عن رجلٍ عن