مسائل القبض

مسألة (500): يجوز للمشتري التصرُّف في المبيع المتعيِّن قبل قبضه.

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: لا يجوز، إلا أنَّ أبا حنيفة وافقنا في العقار.

لنا:

2353 - ما روى الإمام أحمد بن حنبل: ثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن سِماك عن سعيد بن جُبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبَقِيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فأتيت النبيَّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يريد أن يدخل حُجْرَته، فأخذت بثوبه، فسألته، فقال: " إذا أخذت واحدًا منهما بالآخر، فلا يفارقك وبينك وبينه بيعٌ " (?).

ز: هذا الحديث رواه أصحاب " السنن الأربعة " من حديث سِماك (?)، وصحَّحه الدَّارَقُطْنِيُّ (?) والحاكم (?)، وقال التزمذيُّ: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سِماك، وروى داود بن أبي هند هذا عن سعيد بن جُبير عن ابن عمر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015