أخيك ثمرًا فأصابته جائحة، فلا يحلُّ لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حقٍّ؟! ".
انفرد بإخراج الطرق الثلاثة مسلمٌ (?).
ز: كذا قال، وإنَّما ذكر طريقين: طريق سليمان بن عتيق، وطريق أبي الزبر، كلاهما عن جابر.
وقد روى حديث سليمان: أبو داود (?) والنسائيُّ (?) أيضًا.
وروى حديث أبي الزبير: أبو داود (?) والنسائيُّ (?) وابن ماجة (?)، والله أعلم O.
*****
مسألة (496): يجوز بيع العرايا- وهو: بيع الرُّطَبِ على رؤوس النخل بخَرْصِه تمرًا على الأرض-، وهل يجوز ذلك في سائر الثمار التي لها رطب ويابس؟ على وجهين.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
2348 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن مصعب ثنا الأوزاعيُّ عن