لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حمَّاد بن سلمة (?).
ز: رواه الإمام أحمد (?) وأبو داود (?) وابن ماجة (?) وابن حِبَّان (?) والحاكم وقال: صحيحٌ على شرط مسلمٍ، ولم يخرجاه (?) O.
*****
وقال أبو حنيفة: البيع باطلٌ.
لنا:
نهيه عليه السلام في الحديث المتقدِّم عن بيع الثمرة حتَى يبدو صلاحها، و" حتَّى " للغاية، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها، وقد ثبت أنَّه لا يجوز البيع قبل الغاية بشرط التبقية، فينبغي أن يكون ما بعده على ضدِّه.
*****
مسألة (494): يجوز بيع الباقلاء في قشره الأعلى، والحنطة في سنبلها، وكذلك الجوز واللوز.