لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حمَّاد بن سلمة (?).

ز: رواه الإمام أحمد (?) وأبو داود (?) وابن ماجة (?) وابن حِبَّان (?) والحاكم وقال: صحيحٌ على شرط مسلمٍ، ولم يخرجاه (?) O.

*****

مسألة (493): إذا باع بعد بدوِّ الصلاح بشرط التبقية صحَّ.

وقال أبو حنيفة: البيع باطلٌ.

لنا:

نهيه عليه السلام في الحديث المتقدِّم عن بيع الثمرة حتَى يبدو صلاحها، و" حتَّى " للغاية، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها، وقد ثبت أنَّه لا يجوز البيع قبل الغاية بشرط التبقية، فينبغي أن يكون ما بعده على ضدِّه.

*****

مسألة (494): يجوز بيع الباقلاء في قشره الأعلى، والحنطة في سنبلها،

مسألة (494): يجوز بيع الباقلاء في قشره الأعلى، والحنطة في سنبلها، وكذلك الجوز واللوز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015