مسائل الثمار

مسألة (491): إذا باع نخلا عليها طلع غير مؤبر، فالثمرة للمشتري،

مسألة (491): إذا باع نخلا عليها طَلْعٌ غير مؤبَّر، فالثمرة للمشتري، إلا أن يشترطها البائع.

وقال أبو حنيفة: هي للبائع.

2341 - قال الإمام أحمد: ثنا سفيان عن الزهريِّ عن سالم عن أبيه عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من باع نخلا مؤبَرا فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع " (?).

أخرجاه في "الصحيحين" (?).

ووجه الحجَّة: أنَّه جعلها للبائع بشرط التأبير.

*****

مسألة (492): لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، إلا أن يشترط

مسألة (492): لا يجوز بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها، إلا أن يشترط القطع.

وقال أبو حنيفة: يجوز، ويؤمر بالقطع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015