مسألة (491): إذا باع نخلا عليها طَلْعٌ غير مؤبَّر، فالثمرة للمشتري، إلا أن يشترطها البائع.
وقال أبو حنيفة: هي للبائع.
2341 - قال الإمام أحمد: ثنا سفيان عن الزهريِّ عن سالم عن أبيه عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من باع نخلا مؤبَرا فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع " (?).
أخرجاه في "الصحيحين" (?).
ووجه الحجَّة: أنَّه جعلها للبائع بشرط التأبير.
*****
مسألة (492): لا يجوز بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها، إلا أن يشترط القطع.
وقال أبو حنيفة: يجوز، ويؤمر بالقطع.