أخرجاه في "الصَّحيحين" (?).

وفي لفظٍ أخرجه البرقانيُّ على "الصَّحيحين": " والذَّهب بالذَّهب ربًا إلا هاء وهاء" (?).

2313 - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن شعبة قال: حدَّثني حبيب عن أبي المنهال قال: سمعت زيد بن أرقم والبراء يقولان: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الذَّهب بالورق دينًا (?).

ز: أخرجاه في "الصَّحيحين" من حديث شعبة عن حبيب بن أبي ثابت (?).

وأبو المنهال اسمه: عبد الرَّحمن بن مطعم O.

*****

مسألة (482): ما لا يدخل [فيه] (5) الربا. لا يحرم في النساء، وهو

مسألة (482): ما لا يدخل [فيه] (?) الرِّبا. لا يحرم في النَّساء، وهو غير المكيل والموزون.

وعنه: يجرم إذا كان جنسًا واحدًا، كقول أبي حنيفة.

وقال مالك: يحرم النّساء في الجنس الواحد إذا كان متفاضلاً، فأمَّا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015