وحجَّتهم أنَّ الطعام مشتقٌ من الطعم، فهو يعمُّ المطعوم.

ز: رواه مسلمٌ عن هارون بن معروف وغيره عن ابن وهبٍ (?) والله أعلم O.

*****

مسألة (479): لا يجوز بيع تمرةٍ بتمرتين، ولا حفنة بحفنتين.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

لنا:

قوله: " إلا مثلاً بمثلٍ ".

وقد سبق الحديث.

*****

مسألة (480): علة الربا في الدراهم والدنانير: الوزن، فتعدى إلى

مسألة (480): علَّة الربا في الدَّراهِم والدَّنانير: الوزن، فتعدَّى إلى كلِّ موزونٍ.

وقال مالكٌ والشَّافعيُّ: العلَّة كونهما ثمنًا.

لنا:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015