وأبو الوَضِيء: اسمه عبَّاد بن نُسيب، وهو صدوقٌ، والله أعلم O.

*****

مسألة (477): يجوز الخيار كثر من ثلاث، خلافًا لأكثرهم.

لنا:

قوله عليه السَّلام: " المؤمنون عند شروطهم ".

وسيأتي مسندًا في مسائل الشُّروط.

احتجُّوا بحديثين:

2304 - الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل المحامليُّ ثنا محمَّد بن عمرو بن العبَّاس الباهليُّ ثنا عبد الأعلى عن محمَّد بن إسحاق قال: حدَّثني محمَّد بن يحيى بن حَبَّان (?) قال: كان جدِّي حَبَّان بن

منقذ بن عمرو لا يدع التِّجارة ولا يزال يغبن، فأتى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فذكر ذلك له، فقال: " إذا بعت فقل: لا خلابة، ثُمَّ أنت في كلِّ سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليالٍ " (?).

ز: رواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى (?) O.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015