وقال مالك: إن كان قرنها يدمي لم يجز، وإلا جاز: فأمَّا المقطوعة الأذن فتجوز.
2283 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن هشام ثنا قتادة عن جُرَيِّ (?) ابن كليب عن عليٍّ قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نضحِّي بعضباء القرن أو الأذن (?).
ز: رواه أصحاب " السُّنن الأربعة " من حديث قتادة (?)، ولم يذكر النَّسائيُّ (الأذن).
وقال التِّرمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وقال أبو داود: جُرَيٌّ لم يحدِّث عنه إلا قتادة. وقال ابنُ المدينيِّ:
مجهولٌ، لا أعلم روى عنه غير قتادة (?). وقال أبو حاتم: شيخٌ، لا يحتجُّ بحديثه (?) O.
*****
مسألة (471): لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام، ويجوز بعدها وإن لم يكن الإمام قد ذبح.