وعنه: لا ينتقل إلى البقرة إلا عند عدم الجزور، كقول الشَّافعيِّ.
لنا:
حديث جابر المتقدِّم: كنَّا ننحر البدنة عن سبعة. قيل له: والبقرة؟
قال: وهل هي إلا من البُدن.
وقد سبق (?) في حديث جابر: أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " ليشترك النُّفر (?) في الهدي ".
ز: حديث جابر الأوَّل: لم يتقدَّم، وقد روى مسلمٌ في "صحيحه" معنا (?).
وحديثه الثَّاني: لا حجَّة فيه للمسألة المذكورة، والله أعلم O.
*****
وقال أبو حنيفة: إن كان بعضهم يريد اللحم، وبعضهم يريد القربة، لم يصحَّ الاشتراك.
وقال مالك: لا يصحُّ الاشتراك في الهدي الواجب.