مسألة (462): يسنُّ تقليد الغنم.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسنُّ.

2261 - قال التِّرمذيُّ: حدَّثنا بندار ثنا عبد الرَّحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كلَّها غنمًا.

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (?).

ز: رواه البخاريُّ (?) ومسلمٌ (?) والنَّسائيُّ (?) من حديث غير واحدٍ عن منصور بن المعتمر، والله أعلم O.

*****

مسألة (463): يجوز النَّحر في جميع الحرم.

وقال مالك: لا ينحر الحاج إلا بمنى، والمعتمر إلا بمكَّة.

2262 - قال ابن ماجة: حدَّثنا عليُّ بن محمَّد وعمرو بن عبد الله قالا: ثنا وكيع ثنا أسامة بن زيدٍ عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " منى كلُّها منحرٌ، وكلُّ فجاج مكَّة طريقٌ ومنحرٌ، وكلُّ عرفة موقفٌ، وكلُّ المزدلفة موقفٌ " (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015