مسألة (456): المحصر بالمرض لا يباح له التَّحلُّل، إلا أن يكون قد اشترط في ابتداء إحرامه أنَّه إن مرض تحلَّل.
وقال أبو حنيفة: حكم الإحصار بالمرض حكم الإحصار بالعدو.
لنا:
حديث ضباعة المتقدِّم (?)، ولو كان المرض يبيحُها (?) التَّحلُّل ما كان لاشتراطها معنى.
احتجُّوا:
بحديث الحجَّاج بن عمرو عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " من كسر أو عرج فقد حلَّ ".
وقد سبق بإسناده في وجوب الحجِّ على الفور (?)، وقد حمله أصحابنا على ما إذا شرط بدليلنا.
*****
وقال مالك والشَّافعيُّ: يجوز إذا كان معها نساء ثقات.
2253 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن عبيد الله قال: حدَّثني نافع