وقال أبو حنيفة ومالكٌ: لا يجوز حتَّى يطلع الفجر.
لنا:
ما تقدَّم من حديث أمِّ سلمة، وأنَّها دفعت للرمي قبل طلوع الفجر (?).
احتجُّوا:
2235 - بما رواه التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا أبو كريب ثنا وكيع عن المسعوديِّ عن مِقْسم عن ابن عبَّاس أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قدَّم ضعفة أهله، وقال: " لا ترموا الجمرة حتَّى تطلع الشَّمس ".
قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (?).
ز: كذا وجدته، وقد سقط بين المسعوديّ ومِقْسم رجلٌ، وهو الحكم ابن عُتيبة (?).
وقال التِّرمذيُّ: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مِقْسم إلا خمسة أحاديث (?).