مسائل التَّحلل

مسألة (443): يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل من ليلة النَّحر.

وقال أبو حنيفة ومالكٌ: لا يجوز حتَّى يطلع الفجر.

لنا:

ما تقدَّم من حديث أمِّ سلمة، وأنَّها دفعت للرمي قبل طلوع الفجر (?).

احتجُّوا:

2235 - بما رواه التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا أبو كريب ثنا وكيع عن المسعوديِّ عن مِقْسم عن ابن عبَّاس أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قدَّم ضعفة أهله، وقال: " لا ترموا الجمرة حتَّى تطلع الشَّمس ".

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (?).

ز: كذا وجدته، وقد سقط بين المسعوديّ ومِقْسم رجلٌ، وهو الحكم ابن عُتيبة (?).

وقال التِّرمذيُّ: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مِقْسم إلا خمسة أحاديث (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015