مسائل الوقوف

مسألة (439): وقت الوقوف من طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة إلى

مسألة (439): وقت الوقوف من طلوع الفجر الثَّاني من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثَّاني من يوم النَّحر.

وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: أوَّل الوقت بعد الزَّوال من يوم عرفة.

وقال مالك: وقت الإجزاء ليلة النَّحر فقط.

2228 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن إسماعيل قال: ثنا عامر قال: حدَّثني عروة بن مُضَرِّس قال: جئت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالموقف (?)، فقلت: يا رسول الله، جئت من جبلٍ طيء، أكللت مطيتي، وأتعبت

نفسي، والله ما تركت من جبلٍ إلا وقفت عليه، فهل لي من حجٍّ؟! فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من أدرك معنا هذه الصَّلاة- يعني صلاة الفجر-، وأتى عرفات قبل ذلك- ليلاً أو نهارًا- تمَّ حجُّه وقضى تفثَه " (?).

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (?).

ز: روى هذا الحديث أصحاب " السُّنن الأربعة " (?) من غير وجهٍ عن الشَّعبيِّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015