بطوافه الأوَّل. وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (?).
أخرجاه في "الصَّحيحين" (?).
2204 - الحديث الثَّاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا أحمد بن عبد الملك (?) حدَّثنا الدَّراورديُّ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من فرن بين حجِّه (?) وعمرته، أجزأه لهما طوافٌ واحدٌ (?) ".
2205 - طريقٌ آخر: قال التِّرمذيُّ: حدَّثنا خلاد بن أسلم ثنا عبد العزيز بن محمَّد عن (?) عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من أحرم بالحجِّ والعمرة أجزأه طوافٌ وسعيٌ واحدٌ منهما حتَّى يحلَّ منهما جميعًا" (?).
ز: رواه ابن ماجة عن محرز بن سلمة العدنيِّ عن الدَّراورديِّ (?).
وقال التِّرمذيُّ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ.
وقال أبو داود: روى عبد العزيز عن عبيد الله أحاديث مناكير (?).
وقال مسلمٌ- بعد ذكر حديث نزول الحجَّاج بابن الزُّبير من رواية