مسألة (413): لا يجوز للمحرم لبس ثوبٍ مبخَّرٍ.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

لنا:

أنَّ النَّبيَّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن لبس ثوبٍ مسَّه وَرْسٌ أو زعفران، وقد سبق هذا (?).

*****

مسألة (414): لا تلزمه الفدية بشمِّ شيءٍ من الرَّياحن.

وعنه: عليه الفدية.

وعنه: يحرم ما نبت بنفسه، دون ما ينبتُه النَّاس.

وقد قال الشَّافعيُّ: شمُّ الورد يوجب الفدية، وفي الرَّيحان قولان.

استدلَّ أصحابنا:

2142 - بأنَّ عثمان سُئل عن المحرم: أيدخل البستان؟ فقال: نعم ويشمُّ الرَّيحان.

2143 - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا ابن مخلد ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية الضَّرير عن ابن جريج عن أيوب السَّختيانيِّ عن عكرمة عن ابن عبَّاس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015