وعنه: عليه الفدية، كقول أبي حنيفة.
وقال الشَّافعيُّ: إن دهن رأسه أو وجهه فعليه الفدية، وفي بقية البدن كقولنا.
2140 - قال التَّرمذيًّ: حدَّثنا هنَّاد ثنا وكيع عن حمَّاد بن سلمة عن فرقد السَّبخيِّ عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يدّهن بالزَّيت- وهو محرمٌ- غير مُقَتَّت (?). والمُقَتَّتُ: المطيَّب (?).
قال المصنِّف: لا يعرف إلا من حديث فرقد، وقد ضعَّفوه.
ز: رواه الإمام أحمد (?) وابن ماجة (?) من حديث فرقد أيضًا، والأكثر على تضعيفه، وقد وثَّقه يحيى بن معين في رواية عثمان بن سعيد الدَّارميِّ عنه (?).