مسألة (411): إذا ادَّهن بالشَيْرَج (?) والزَّيت فلا فدية عليه.

وعنه: عليه الفدية، كقول أبي حنيفة.

وقال الشَّافعيُّ: إن دهن رأسه أو وجهه فعليه الفدية، وفي بقية البدن كقولنا.

2140 - قال التَّرمذيًّ: حدَّثنا هنَّاد ثنا وكيع عن حمَّاد بن سلمة عن فرقد السَّبخيِّ عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يدّهن بالزَّيت- وهو محرمٌ- غير مُقَتَّت (?). والمُقَتَّتُ: المطيَّب (?).

قال المصنِّف: لا يعرف إلا من حديث فرقد، وقد ضعَّفوه.

ز: رواه الإمام أحمد (?) وابن ماجة (?) من حديث فرقد أيضًا، والأكثر على تضعيفه، وقد وثَّقه يحيى بن معين في رواية عثمان بن سعيد الدَّارميِّ عنه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015