أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ في "الصَّحيحين" (?).
والجواب:
أنَّ الرُّواة لهذا الحديث اختلفوا، قال أبو داود: رواه موسى ابن عقبة وعبيد الله بن عمر ومالك وأيُّوب موقوفًا على ابن عمر (?).
ثُمَّ نقول: يجوز القطع (?).
*****
فصلٌ (408): فإذا عدم النَّعلين ولبس الخفَّين فلا فدية.
وقال أكثرهم: لا يجوز له لبسهما حتَّى يقطعهما أسفل من الكعبين، فإن لبسهما لزمته الفدية.
لنا:
ما تقدَّم من الحديث.