أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ في "الصَّحيحين" (?).

والجواب:

أنَّ الرُّواة لهذا الحديث اختلفوا، قال أبو داود: رواه موسى ابن عقبة وعبيد الله بن عمر ومالك وأيُّوب موقوفًا على ابن عمر (?).

ثُمَّ نقول: يجوز القطع (?).

*****

فصل (408): فإذا عدم النعلين ولبس الخفين

فصلٌ (408): فإذا عدم النَّعلين ولبس الخفَّين فلا فدية.

وقال أكثرهم: لا يجوز له لبسهما حتَّى يقطعهما أسفل من الكعبين، فإن لبسهما لزمته الفدية.

لنا:

ما تقدَّم من الحديث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015