مسائل الإحرام

مسألة (404): لا يجوز للمحرمة ليس القفَّازين.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

وعن الشَّافعي كالمذهبين.

2126 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يعلى بن عبيد ثنا محمَّد بن إسحاق عن عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله نهى النِّساء في الإحرام عن القفَّازين والنِّقاب، وما مسَّه الورس (?) والزَّعفران من الثِّياب (?).

2127 - وقال التِّرمذيُّ: حدَّثنا قتيبة ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفَّازين ".

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (?).

ز: حديث ابن إسحاق: رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن يعقوب إبراهيم بن سعد عن أبيه بأطول من هذا (?).

وحديث الليث: رواه البخاريُّ عن عبد الله بن يزيد (?)، ورواه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015