وقال أبو حنيفة: القِران أفضل.
وقال مالك والشَّافعيُّ: الإفراد أفضل.
والأحاديث التي يحتجُّ بها قسمان:
أحدها: ما يدلُّ على أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تمتع.
والثَّاني: يدلُّ على أنَّه أمر بالتمتع.
فأمَّا القسم الأوَّل: ففيه أربعة أحاديث:
2089 - الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: حدَّثنا قتيبة بن سعيد ثنا حجَّاج بن محمَّد الأعور (?) عن عمرو بن مرَّة عن سعيد بن المسيَّب قال: اختلف عليٌّ وعثمان- وهما بعُسفان- في المتعة، فقال له عليٌّ: ما تريد أن تنهى
عن أمرٍ فعله رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فقال له عثمان: دعنا عنك. ولمَّا رأى ذلك عليٌّ أهلَّ بهما جميعًا (?).
أخرجاه في "الصَّحيحين" (?).