قال: سمعت عطاء الخراسانيَّ عن أبي الغوث بن الحصن الخثعميِّ قال: قلت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحجِّ وهو شيخٌ كبيرٌ، لا يتمالك على الرَّاحلة، فما ترى أن أحجَّ عنه؟ قال: " نعم، حجَّ عنه ". قال: يا رسول الله، وكذلك من مات من أهلنا ولم يوص بحجٍّ، فنحجُّ عنه؟ قال: " نعم، وتؤجرون ". قال: ويتصدق عنه [] (?) ويصام عنه؟ قال: " نعم، والصَّدقة أفضل، وكذلك في النُّذور، والمشي إلى المسجد " (?).
قال البيهقيُّ: إسناده ضعيفٌ (?) O.
*****
مسألة (386): يجوز لمن لا مال له أن يستنيب في الحجِّ، ويقع عن المحجوج عنه.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك، وإنَّما يستنيب [] (?) من له مال، ليحصل له ثواب النفقة فحسب.
لنا: حديث الخثعميَّة، وقد سبق (?).
*****