مسائل الاعتكاف

مسألة (381): لا يصحُّ الاعتكاف إلا في مسجدٍ تقام فيه الجماعة.

وقال أبو حنيفة ومالكٌ والشَّافعيُّ: يصحُّ في كلِّ مسجدٍ.

1994 - قال سعيد بن منصور: ثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد عن شقيق بن سلمة قال: قال حذيفة لابن مسعود: قد علمت أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا اعتكاف إلا في المساجد الثَّلاثة- أو قال: مسجد جماعة- ".

وقد استدلَّ أصحابنا:

1995 - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ قال: حدَّثنا عليُّ بن عبد الله بن مبشر ثنا عمَّار ابن خالد ثنا إسحاق الأزرق عن جُويبر عن الضَّحَّاك عن حذيفة قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " كلُّ مسجدٍ له مؤذِّنٌ وإمام، فالاعتكاف فيه يصلح " (?).

قال المصنِّف: هذا الحديث في نهاية الضَّعف، الضَّحَّاك لم يسمع من حذيفة.

وجوير: ليس بشيءٍ، قال أحمد: لا يشتغل بحديثه (?). وقال يحيى: ليس بشيءٍ (?). وقال النَّسائيُّ (?) والدَّارَقُطْنِيُّ (?): متروكٌ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015