مسألة (377): يكره إفراد يوم الجمعة والسَّبت بالصِّيام إلا أن يوافق عادةً.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يكره.
لنا عشرة أحاديث.
الحديث الأوَّل: حديث جويرية، وقد ذكرناه في مسألة التَّطوُّع بالصَّوم، وذكرناه من حديث عبد الله بن عمرو (?).
1948 - الحديث الثَّاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا ابن نُمير أنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تصوموا يوم الجمعة، إلا وقبله أو بعده يوم " (?).
أخرجاه في "الصَّحيحين" (?).
1949 - الحديث الثَّالث: قال أحمد: وحدَّثنا هوذة بن خليفة ثنا عوف عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يفرد يوم الجمعة بصومٍ (?)
ز: حديث عوف هذا لم يخرِّجه أحدٌ من أئمة "الكتب السِّتَّة" O.
1950 - الحديث الرَّابع: قال مسلم بن الحجَّاج: حدَّثنا أبو كريب ثنا حسين الجُعفيُّ عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ