مسألة (375): إذا دخل في صوم التَّطوُّع لم يلزمه إتمامه، فإن أفطر لم يلزمه القضاء.
وقال أبو حنيفة ومالك: يلزمه، فإن أفطر وجب القضاء.
لنا أربعة أحاديث:
1897 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيع ثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيُّوب الهجريِّ (?) عن جويرية أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل على جويرية في يوم جمعة وهي صائمةٌ، فقال لها: " أصمتِ أمس؟ " قالت: لا. قال: " تصومين غدًا؟ " قالت: لا. قال: " فأفطري " (?).
انفرد بإخراجه البخاريُّ (?).
1898 - طريقٌ آخرٌ: قال أحمد: وحدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا سعيد (?) عن قتادة عن سعيد بن المسيَّب عن عبد الله بن عمرو أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل على جويرية بنت الحارث وهي صائمةٌ، في يوم جمعة، فقال لها: " أصمت أمس؟ "
فقالت: لا. قال: " أتريدين أن [تصومي] (?) غدًا؟ " فقالت: لا. قال: " فأفطري إذًا " (?).