وقال الشَّافعيُّ في القديم: يُصام فيهما.

وفي الجديد: يُطعَم فيهما.

لنا- أنَّه لا يُصام عنه قضاء رمضان-:

1861 - ما رواه التِّرمذيُّ، قال: ثنا قتيبة ثنا عَبثَر بن القاسم عن أشعث عن محمَّد عن نافع عن ابن عمر عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من مات وعليه صيام شهرٍ فليُطعم عنه مكان كلِّ يوم مسكينًا ".

قال التِّرمذيُّ: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، والصَّحيح عن ابن عمر موقوفًا (?).

قال المصنِّف: قلت: أشعث هو: ابن سوَّار، وكان ابن مهدي يخطُّ على حديثه (?)، وقال يحيى: لا شيء (?). وفي رواية: ثقةٌ (?).

ومحمَّد هو: ابن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى، ضعيفٌ، مضطرب الحديث.

وقد حمله أصحابنا على قضاء رمضان.

ز: هذا الحديث رواه ابن ماجة عن محمَّد بن يحيى عن قتيبة بإسناده، وقال: (عن محمَّد بن سيرين) (?) [و] (?) هو وهمٌ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015