مسألة (372): إذا أخَّر قضماء رمضان لغير عذرٍ حتَّى جاء رمضان آخر، وجبت عليه الفدية مع القضاء.
وقأل أبو حنيفة: لا يجب إلا القضاء.
1857 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن جعفر بن أحمد الصَّيرفيُّ (?) ثنا بكر بن محمود بن مكرم القزَّاز (?) نا إبراهيم بن نافع الجَلاب ثنا [عمر] (?) ابن موسى بن وجيه نا الحكم عن مجاهد عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في رجلٍ أفطر في رمضان، ثمَّ مرض (?)، ثمَّ صحَّ ولم يصم حتَّى أدركه رمضان آخر، قال: " يصوم الذي أدركه، ثمَّ يصوم الشَّهر الذي أفطر فيه، ويطعم عن كلِّ يوم مسكينًا " (?).
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وأنا محمَّد بن عبد الله أنا معاذ ثنا مسدَّد ثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة أنَّه قال في رجلٍ مرض في رمضان، ثمَّ صحَّ .... فذكر نحو الحديث.
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: إسنادٌ صحيحٌ، موقوفٌ (?).