مسألة (357): إذا رأى الهلال أهل بلدٍ لزم جميع البلاد الصَّوم.

وقال الشَّافعيُّ: لا يلزم إلا ما قاربه.

[دليلنا:

قوله عليه السَّلام: " فإن شهد ذوا عدلٍ فصوموا ".

وقد سبق بإسناده]. (?)

احتجُّوا:

1729 - بما روى الإمام أحمد: حدَّثنا سليمان بن داود الهاشميُّ أنا إسماعيل بن جعفر ثنا محمَّد بن أبي حرملة قال: أخبرني كُريب أنَّ أمَّ الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشَّام، قال: قدمت الشَّام فقضيت حاجتها، فاستُهِل عليَّ هلال رمضان وأنا بالشَّام، فتراءينا الهلال ليلة الجمعة، ثمَّ قدمت المدينة في آخر الشَّهر، فسألني ابن عبَّاس، ثمَّ ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته ليلة الجمعة؟ فقلت: رآه النَّاس، وصاموا، وصام معاوية. قال: لكن رأيناه ليلة السَّبت، فلا نزال نصوم حتَّى نكمل ثلاثن يومًا أو نراه. فقلت: ألا تكتفي (?) برؤية معاوية وصِيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (?).

قال الِّترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015