كتاب الصَّيام
وقال أبو حنيفة: يجوز.
لنا ثلاثة أحاديث:
1674 - الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أبو بكر أحمد بن محمَّد ابن موسى بن أبي حامد ثنا رَوْح بن الفرج ثنا عبد الله بن عبَّاد ثنا المفضَّل بن فضالة قال: حدَّثني يحيى بن أيُّوب عن يحيى بن سعيد عن عَمرة عن عائشة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من لم يبيِّت الصِّيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له ".
قال الدَارَقُطْنِيُ: كلُّهم ثقاتٌ (?).
1675 - الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا أبو بكر النَّيسابوريُّ ثنا يونس بن عبد الأعلى أنا ابن وهبٍ ثنا يحيى بن أيُّوب (?) عن عبد الله بن أبي بكلر عن ابن شهابٍ عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من لم يُجمع الصِّيام قبل الفجر فلا صيام له " (?).
فإن قالوا: هذا الحديث قد رواه جماعة موقوفًا، وإنَّما رفعه عبد الله بن أبي بكر.
قلنا: الرَّاوي قد يسند الحديث، وقد يفتي به، وقد يرسله، وعبد الله