مسألة (340): يجوز تعجيل الزَّكاة قبل الحول.

وقال مالك وداود: لا يجوز.

1646 - قال الإمام أحمد بن حنبل: حدَّثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن زكريا عن حجَّاج بن دينار عن الحكم عن حُجيَّة بن عَدِيٍّ عن عليٍّ: أنَّ العبَّاس بن عبد المطَّلب سأل النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك (?).

1647 - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمَّد بن مخلد ثنا عبَّاس بن محمَّد ثنا إسحاق بن منصور السَّلوليُّ (?) ثنا إسرائيل عن حجَّاج بن دينار عن الحكم [عن] (?) حُجر العدويِّ عن عليٍّ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعمر: " إنَّا قد أخذنا من العبَّاس زكاة العامِ عامَ أوَّل " (?).

قال المؤلِّف: هذا الحديث أقوى من الأوَّل، لأنَّه (?) في الحديث الأوَّل حُجَيَّة، قال أبو حاتم الرَّازيُّ: لا يحتجُّ بحديثه، هو شبه المجهول (?).

زْ: الحَكَم في الإسناد الأوَّل هو: ابن عتيبة؛ وفي الثَّاني: ابن جَحْل.

1648 - قال التِّرمذيُّ: حدَّثنا عبد الله بن عبد الرَّحمن أنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن زكريَّا عن الحجَّاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حُجَيَّة بن عَدِيٍّ عن عليٍّ: أنَّ العبَّاس سأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في تعجيل صدقته

طور بواسطة نورين ميديا © 2015