سُلتٍ. ثُمَّ شكَّ سفيان، فقال: دقيقٍ أو سُلتٍ.

قال النَّسائيُّ: لا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث (دقيق) غير ابن عيينة (?) O.

*****

مسألة (336): يجوز إخراج الأقط على أنَّه أصلٌ.

وقال أبو حنيفة: بالقيمة.

وعن الشافعيِّ قولان.

لنا:

أنَّه منصوصٌ عليه فيما تقدَّم.

*****

مسألة (337): الصَّاع خمسة أرطال وثلث.

وقال أبو حنيفة: ثمانية.

1633 - ما روى البخاريُّ: حدَّثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن عبد الرَّحمن ابن الأصبهانيِّ عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة، فسألته

طور بواسطة نورين ميديا © 2015