عن ابن عمر أنَّ تعديل مدَّين من برٍّ- وهو نصف صاعٍ- بصاعٍ من الشَّعير وقع بعد النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وبالله التَّوفيق (?) O.
*****
وقال مالك والشَّافعيُّ: لا يجوز.
1630 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عثمان بن أحمد الدَّقَّاق ثنا أحمد بن العبَّاس بن أشرس ثنا سعيد بن الأزهر (?) ثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لهم في صدقة الفطر: " صاعٌ من زبيب، صاعٌ من تمرٍ، صاعٌ من أقطٍ، صاعٌ من دقيقٍ " (?).
1631 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا إبراهيم بن حمَّاد ثنا العبَّاس بن يزيد ثنا سفيان بن عيينة ثنا ابن عجلان عن عياض بن عبد الله أنَّه سمع أبا سعيد الخدريَّ يقول: ما أخرجنا على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا صاعًا من دقيقٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من سُلت، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من أقطٍ. فقال له عليُّ بن المدينيِّ: يا أبا محمَّد، أحدٌ لا يذكر في هذا (الدَّقيق)؟ قال: بلى، هو فيه (?).