قالوا: وهذا إشارةٌ إلى جميعهم، فيكون إجماعًا.
واحتجُّوا على أنَّه لا يجوز قبل ذلك:
1592 - بما روى الجوزجانيُّ: حدَّثنا يزيد بن هارون أنا أبو مَعْشر عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمر به فيقسم- قال يزيد: أظنُّ قال: يوم الفطر- ويقول: " أغنوهم عن الطَّواف في هذا اليوم " (?).
قالوا: والأمر للوجوب، ومتى قدَّمها بالزَّمان الكثير لم يحصل إغناؤهم بها يوم العيد.
لكن راوي هذا الحديث أبو معشر، ولا يحتجُّ بحديثه، والله أعلم O.
*****
وقال أبو حنيفة: يجزئ نصف صاع برٍّ.
لنا سبعة أحاديث: