قالوا: وهذا إشارةٌ إلى جميعهم، فيكون إجماعًا.

واحتجُّوا على أنَّه لا يجوز قبل ذلك:

1592 - بما روى الجوزجانيُّ: حدَّثنا يزيد بن هارون أنا أبو مَعْشر عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمر به فيقسم- قال يزيد: أظنُّ قال: يوم الفطر- ويقول: " أغنوهم عن الطَّواف في هذا اليوم " (?).

قالوا: والأمر للوجوب، ومتى قدَّمها بالزَّمان الكثير لم يحصل إغناؤهم بها يوم العيد.

لكن راوي هذا الحديث أبو معشر، ولا يحتجُّ بحديثه، والله أعلم O.

*****

مسألة (334): لا يجزئ في الفطرة أقلِّ- من صاعٍ.

وقال أبو حنيفة: يجزئ نصف صاع برٍّ.

لنا سبعة أحاديث:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015