مسألة (332): تجب صدقة الفطر بغروب الشَّمس من ليلة الفطر.

وقال أبو حنيفة: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر.

وعن مالك والشَّافعيِّ كالمذهبن.

لنا:

حديث ابن عمر المتقدِّم (?) أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض زكاة الفطر.

وفي "الصَّحيحين" من حديثه أيضًا أنَّ رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بزكاة الفطر (?).

فعلَّق الوجوب بالفطر، وإنَّما يكون ذلك بغروب الشَّمس.

*****

مسألة (333): يجوز تقديم الفطرة بيوم أو يومين.

وقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها على رمضان.

وقال الشَّافعيُّ: يجوز تعجيلها من أوَّل رمضان.

لنا:

1589 - ما ووى الإمام أحمد، قال: حدَّثنا عتَّاب (?) ثنا عبد الله أنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015