مسائل زكاة الفطر
وقال داود: لا تجب عليه إلا فطرة نفسه.
1578 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أحمد بن محمَّد بن سعيد ثنا القاسم بن عبد الله بن عامر بن زرارة ثنا عمير بن عمَّار الهمدانيُّ ثنا الأبيض بن الأغرِّ قال: حدَّثني الضَّحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصدقة الفطر عن الصَّغير والكبير، والحرِّ والعبد، ممَّن يمونون (?).
ز: هذا إسنادٌ لا يثبت، لجهالة بعض رواته، فإنَّ القاسم وعميرًا غير مشهورين بعدالةٍ ولا جرحٍ، وكلاهما من أولاد المحدِّثن، فإنَّ والد القاسم مشهورٌ بالحديث، وجدُّ عمير هو: أبو الغريف الهمدانيُّ، الكوفيُّ، مشهورٌ.
والأبيضى بن الأغر له مناكير، والله أعلم.
ثُمَّ رأيت الدَّارَقُطْنِيَ قد تكلَّم عليه، فقال: رفعه هذا الشَّيخ (القاسم) وليس بالقويِّ، والصَّواب موقوفٌ (?).
1579 - وقال الشَّافعيُّ: أخبرنا إبراهيم بن محمَّد عن جعفر عن أبيه أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض زكاة الفطر على الحرِّ والعبد، والذَّكر والأنثى، ممَّن