وعنه: لا يضمُّ، كقول الشَّافعيِّ.
احتجُّوا بحديثين:
الحديث الأوَّل: حديث أبي سعيد الخدريِّ عن النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة ".
وهو في "الصَّحيحين"، وقد سبق بإسناده (?).
1546 - والثَّاني: رواه الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عثمان بن أحمد الدَّقاق ثنا محمَّد ابن الفضل بن سلمة ثنا عبد الله بن محمَّد بن أبي شيبة ثنا عليُّ بن هانئ (?) عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " ليس في أقلِّ من خمس ذودٍ شيءٌ، ولا في أقلِّ من عشرين مثقالاً من الذَّهب شيءٌ، ولا في أقل من مائتي درهم شيءٌ " (?).
ز: هذا الحديث لم يخرجه أحدٌ من أصحاب السُّنن.
وقوله في الإسناد: (عليُّ بن هانئ) تصحيفٌ، والصَّواب: عليُّ بن هاشم، وهو: ابن البريد، وهو صدوقٌ، شيعيٌّ، روى له مسلمٌ في "صحيحيه " (?).
وابن أبي ليلى هو: محمَّد بن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى، الفقيه، القاضي،