ونظراؤهم، وأمَّا ابن عليَّة والمتأخرون ففي حديثهم عنه نظرٌ (?)، والله أعلم O.

*****

مسألة (320): لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكله من

مسألة (320): لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكله من الثَّمرة.

وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: يحتسب.

1536 - قال التِّرمذيُّ: ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود الطَّيالسيُّ أنا شعبة أنا خُبيب بن عبد الرَّحمن قال: سمعت عبد الرَّحمن بن مسعود يقول: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا يحدِّث أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول: " إذا خَرصْتم فخذوا، ودعوا الثُّلث، فإن لم تدعوا الثُّلث فدعوا الرُّبع " (?).

ز: روى هذا الحديث: الإمام أحمد (?) وأبو داود (?) والنَّسائيُّ (?) وأبو حاتم بن حِبَّان البستيُّ (?) والحاكم أبو عبد الله وصحَّحه (?) O.

*****

مسألة (321): يجب العشر في أرض الخراج.

وقال أبو حنيفة: لا يجب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015