وقال مالكٌ: تجب.
لنا أربعة أحاديث:
1518 - الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: ثنا محمَّد بن عبد الله الأنصاريُّ قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثني ثمامة بن عبد الله أنَّ أنسًا حدَّثه أنَّ أبا بكر كتب له هذا الكتاب لَمَّا وجَّهه إلى البحرين: هذه فريضة الصَّدقة التي قرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المسلمين، والَّتي أمر الله بها رسوله ... فذكر فيه: وفي صدقة الغنم: في سائمتها إذا كانت أربعون إلى عشرين ومائة شاةٌ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان (?).
فوجه الحجَّة: أنَّه اعتبر السَّوم، فدلَّ على أنَّ عدمه يمنع الوجوب.
الحديث الثَّاني: حديث عليّ عليه السَّلام (2): " ليس في العوامل صدقةٌ ".
وقد سبق بإسناده (?).
1519 - وقد روى الحارث عن عليّ عليه السَّلام (4) عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (?) أنَّه قال: " ليس في العوامل شيءٌ ".
إلا أنَّ الحارث كذَّابٌ.