ز: روى هذا الحديث أبو داود (?)، والتِّرمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ (?)، وابن ماجة (?)، والنَّسائيُّ (?)، والحاكم وقال: على شرطهما (?).

وقال الإسماعيليُّ: حديث طاوس عن معاذ إذا كان مرسلاً فلا حجَّة فيه، وقد قال فيه بعضهم: (من الجزية) بدل (الصَّدقة).

قال البيهقيُّ: هذا هو الأليق بمعاذ، والأشبه بما أمره النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أخذ الجنس في الصَّدقات، وأخذ الدينار أو عدله معافر- ثيابٌ باليمن- في الجزية، وأن يرد الصَّدقات على فقرائهم لا (?) أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة، الَّذين أكثرهم أهل فيءٍ لا أهل صدقةٍ، والله أعلم (?) O.

*****

مسألة (316): لا زكاة في الخيل.

وقال أبو حنيفة: تجب.

لنا أربعة أحاديث:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015