ابن سعد (?)

ورواه أبو حاتم بن حِبَّان البستيُّ (?) والحاكم في "المستدرك" وقال: على شرط مسلمٍ (?) O.

*****

مسألة (309): لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيء حتى يبلغ

مسألة (309): لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيءٌ حتَّى يبلغ ستِّين.

وعن أبي حنيفة: يجب فيها بالحساب؛ وعنه: لا شيء فيها حتَّى تبلغ خمسين، فتجب مُسِنَّةٌ وربعٌ.

لنا:

حديث معاذ الَّذي تقدَّم، وأنَّه لم يأخذ من الأوقاص شيئًا.

*****

مسألة (310): المال المستفاد في أثناء الحول بابتياع أو هبة أو إرث، لا

مسألة (310): المال المستفاد في أثناء الحول بابتياعٍ أو هبةٍ أو إرثٍ، لا يضمُّ إلى نصاب الحول.

وقال أبو حنيفة: المستفاد من جنس النِّصاب، يضمُّ إلى النِّصاب في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015