رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا قدمت عليه. فلمَّا قدم على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سأله عن الأوقاص، فقال: " ليس فيها شيءٌ ". وقال المسعوديَّ: والأوقاص: ما دون الثَّلاثين، وما بين الأربعين إلى السِّتِّين، فإذا كان ستُّون (?) ففيها تبيعان، فإذا كانت سبعون (?) ففيها مسِنَّة وتبيعٌ، فإذا كانت ثمانون ففيها مسنتان، فإذا كانت تسعون ففيها ثلاث تبائع، قال بقيَّة: قال المسعوديَّ: الأوقاص هي بالسِّين (الأوقاس)، فلا تجعلها بصاد (?).
1473 - وقال الشَّافعيُّ: أنأ مالك عن حميد بن قيس عن طاوس اليماني أنَّ معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة تبيعًا، ومن أربعين بقرة مسِنَّةً، وأُتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئًا، وقال: لم أسمع من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيه شيئًا حتَّى ألقاه وأسأله. فتوفي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل أن يقدم معاذ بن جبل (?).
1474 - قال الشَّافعيُّ: وأنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس أنَّ معاذ بن جبل أُتي بوقس البقر، فقال: لم يأمرني النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه بشيءٍ.
قال الشَّافعيُّ: والوقس: ما لم يبلغ الفريضة (?) O.
1475 - وقال أحمد: ثنا معاوية بن عمرو عن حيوة (?) عن يزيد بن أبي حبيب عن سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم أنَّ معاذًا قال: بعثني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصَدّق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر: من كلِّ ثلاثين تبيعًا، ومن كل أربعين مُسِنَّةً. قال: فعرضوا عَلَيَّ أن آخذ ما بين الأربعين